المادة 35 من نظام المرور
المادة الخامسة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقسم رخص القيادة إلى:
1 - رخصة قيادة خاصة .
2 - رخصة قيادة عامة .
3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
4 - رخصة قيادة دراجة آلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أنواع رخص القيادة في المملكة، وهي أربعة:
- رخصة قيادة خاصة.
- رخصة قيادة عامة.
- رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.
- رخصة قيادة دراجة آلية.
ولا تبيّن المادة نفسها المركبات التي تجيز كل رخصة قيادتها، ولا الفئات التي تنقسم إليها، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد فئات هذه الرخص ومواصفاتها. فمن أراد معرفة الرخصة المطلوبة لمركبة معينة فمرجعه اللائحة.
وتظهر أهمية هذا التقسيم عند قراءته مع المادة 36 التي تبيّن شروط الحصول على رخصة القيادة، إذ تختلف بعض الشروط بحسب نوع الرخصة:
- إتمام سن 18 لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
- إتمام سن 20 لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.
- ألا يكون طالب الرخصة العامة أو رخصة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائيًا في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتشترط المادة 36 كذلك في جميع الأنواع شروطًا أخرى، منها ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي في جرائم المخدرات المذكورة فيها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والإقامة النظامية لغير السعوديين، والسلامة من الأمراض والعاهات المانعة، واجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد الغرامات السابقة إن وجدت.
كما ترتبط بالمادة 34 التي تمنع حامل رخصة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة من الإدارة المختصة. ومن لديه سؤال عن نوع الرخصة المناسب لعمله يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المرور
ما أنواع رخص القيادة في نظام المرور؟
أربعة: رخصة قيادة خاصة، ورخصة قيادة عامة، ورخصة قيادة مركبات أشغال عامة، ورخصة قيادة دراجة آلية.
من يحدد فئات رخص القيادة ومواصفاتها؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، كما نصت المادة.
ما السن المطلوب لرخصة القيادة العامة؟
بحسب المادة 36 يشترط إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.
ما السن المطلوب لرخصة القيادة الخاصة؟
بحسب المادة 36 يشترط إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- المادة 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

