محامو السعودية

المادة 76 من نظام المرور

المادة السادسة والسبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

تقرر المادة تحديد عدد من النقاط لكل مخالفة بحسب خطورتها، وتسجيلها في سجل المخالف، وسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المرور

كم نقطة تسحب رخصة القيادة؟

لم تحدد المادة العدد، ونصت على سحب الرخصة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به، وأحالت تحديد القواعد إلى اللائحة.

كيف تحدد نقاط المخالفة المرورية؟

يحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط بحسب خطورتها على السلامة العامة، وتسجل في سجل المخالف.

كم مدة سحب الرخصة بسبب النقاط؟

تحدد اللائحة مدد سحب الرخصة، ولم تذكرها المادة.

مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.