المادة 29 من نظام المرور
المادة التاسعة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة نوعًا محددًا من الإضافات على المركبات، وهو أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية غير المصرح بها. ويشمل الحظر فعلين مستقلين:
- الوضع: أي تركيب الجهاز في المركبة، ولو لم يُستعمل.
- الاستعمال: أي تشغيل الجهاز.
فالنص يحظر كلًّا منهما على حدة؛ فلا يُشترط لتحقق المخالفة أن يجتمع التركيب والاستعمال. والمعيار الذي يحدده النص هو عدم التصريح: فالحظر يقع على الأجهزة غير المصرح بها، أما المصرح بها فلا يتناولها المنع.
ومن أمثلة ما قد يدخل في ذلك: الأضواء الوامضة الملونة، أو أجهزة الصوت التي تشبه منبهات الطوارئ، أو المنبهات المضافة غير المصرح بها. ولا تذكر المادة قائمة بالأجهزة المصرح بها أو الجهة التي تصرح بها، ولا جزاء المخالفة.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تجهيزات المركبات وسلامتها، فهي تتصل بالمادة 30 التي توجب تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها؛ فالنظام يوجب بعض الأنوار للسلامة، ويحظر أنوارًا وأصواتًا أخرى إذا لم يُصرح بها. كما تتصل بالمادة 28 التي تجعل السائق مسؤولًا عن الأضرار الناتجة عن الحمولات المخالفة للأوزان والأبعاد أو عن عدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
ومن ضُبطت عليه مخالفة تتعلق بأجهزة تنبيه في مركبته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
ركّب فيصل في سيارته الخاصة بالرياض أضواء وامضة حمراء وزرقاء دون تصريح، ولم يكن يشغلها إلا نادرًا. بحسب هذه المادة يحظر وضع أجهزة تنبيه ضوئية غير مصرح بها في المركبة، حتى لو لم تُستعمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المرور
هل يجوز تركيب أضواء فلاشر في السيارة؟
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
هل المخالفة تقع بمجرد التركيب دون التشغيل؟
نعم، فالنص يحظر وضع الجهاز غير المصرح به، كما يحظر استعماله.
هل جميع المنبهات الإضافية ممنوعة؟
يقع الحظر على أجهزة التنبيه غير المصرح بها، أما المصرح بها فلا يتناولها المنع.
مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

