المادة 28 من نظام المرور
المادة الثامنة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحمولة. فالأصل أن السائق مسؤول عن جميع الأضرار التي تصيب:
- الأرواح.
- الممتلكات العامة.
- الممتلكات الخاصة.
وذلك إذا كانت الأضرار ناتجة عن أحد سببين:
- نقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظامًا.
- عدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل.
ويشترط النص علاقة السببية؛ فالمسؤولية عن الأضرار التي تحدث «نتيجة» لأحد هذين السببين. ثم يضع استثناءً مهمًا: تبقى المسؤولية على السائق ما لم تثبت مسؤولية غيره. ومعنى ذلك أن المسؤولية تُفترض في السائق ابتداءً، لكنها تنتقل عنه إذا ثبت أن شخصًا آخر هو المسؤول. ولا يحدد النص من يكون هذا الغير ولا طريقة إثبات مسؤوليته.
وترتبط هذه المادة بالمادة 27 التي تجيز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن المقرر نظامًا، على أن يحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته. ولا تتناول المادة 28 أثر هذا التصريح على المسؤولية. كما ترتبط بالمادة 29 التي تحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
ولأن تحديد المسؤولية ومقدار التعويض يختلف بحسب ظروف كل واقعة، فمن تضرر من حمولة مركبة أو طولب بتعويض بسببها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا المرور والتعويضات.
مثال عملي
كان ماجد يقود شاحنة محملة بمواد بناء في جدة دون أن يثبّت الحمولة وفق قواعد السلامة، فسقط جزء منها على سيارة متوقفة وأتلفها. بحسب هذه المادة يُعد ماجد مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب السيارة، ما لم تثبت مسؤولية شخص غيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المرور
من المسؤول إذا سقطت حمولة شاحنة على سيارة؟
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار الناتجة عن عدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل أو عن حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
هل يمكن أن يُعفى السائق من المسؤولية؟
نعم، إذا ثبتت مسؤولية غيره عن الضرر، كما نص الاستثناء في المادة.
هل تشمل المسؤولية الأضرار بالممتلكات العامة؟
نعم، تشمل المادة الأضرار التي تصيب الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

