محامو السعودية

المادة 26 من نظام المرور

المادة السادسة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المرور

هل الفحص الدوري إلزامي لجميع السيارات؟

نعم، تنص المادة على خضوع جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري.

ما الغرض من الفحص الدوري؟

التأكد من صلاحية المركبة للاستعمال، كما نصت المادة.

كل كم مدة يجب إجراء الفحص الدوري؟

لا تحدد المادة هذه المدة، وتحيل الشروط الخاصة بالفحص إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.