محامو السعودية

المادة 25 من نظام المرور

المادة الخامسة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المرور

هل يجوز تغيير لون السيارة؟

يجوز بعد الحصول على تصريح سابق من الجهة المختصة؛ فالمادة تحظر التعديل الذي يغير لون المركبة دون هذا التصريح.

هل يحتاج تكبير صندوق الشاحنة إلى تصريح؟

إذا كان التعديل يؤدي إلى زيادة حمولة المركبة أو أبعادها المقررة فهو محظور دون تصريح سابق من الجهة المختصة.

هل يكفي طلب التصريح بعد إجراء التعديل؟

لا، النص يشترط أن يكون التصريح سابقًا للتعديل.

مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.