محامو السعودية

المادة 30 من نظام المرور

المادة الثلاثون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المرور

هل يجب وضع عاكسات على السيارة المتعطلة أثناء سحبها؟

نعم، توجب المادة تزويد المركبة المتعطلة عند سحبها بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

هل يكفي وضع عاكسات في الخلف فقط؟

لا، النص يشترط أن تكون الأنوار أو العاكسات خلفية وجانبية.

هل يجب أن تكون الأنوار مضاءة أم تكفي العاكسات؟

يخيّر النص بين الأنوار والعاكسات، بشرط أن تسمح برؤية المقطورة أو المركبة المسحوبة.

مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.