محامو السعودية

المادة 31 من نظام المرور

المادة الحادية والثلاثون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المرور

هل يجب وضع شرائح عاكسة على الشاحنات؟

نعم، توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.

هل يشمل الحكم العربات التي تجرها الحيوانات؟

نعم، نصت المادة صراحة على المركبات التي تجرها الحيوانات.

أين توضع الشرائح العاكسة على المركبة الكبيرة؟

في المؤخرة وعلى جانبي المركبة أو المعدة، كما ورد في النص.

مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.