محامو السعودية

المادة 48 من نظام المرور

المادة الثامنة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة

تجيز المادة للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المرور

هل يمكن إلغاء رخصة القيادة بسبب مرض؟

يجوز للإدارة المختصة إلغاء الرخصة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.

هل يكفي الشك في حالتي الصحية لإلغاء رخصتي؟

تشترط المادة أن يثبت فقد الأهلية أو اللياقة الطبية، ولم تبين طريقة الإثبات.

من يملك إلغاء رخصة القيادة لفقد اللياقة؟

الإدارة المختصة، فقد جعلت المادة ذلك صلاحية لها بعبارة «للإدارة المختصة».

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.