محامو السعودية

المادة 78 من نظام المرور

المادة الثامنة والسبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

توجب المادة إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، وإلا فالغرامة حتى 10 آلاف ريال.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المرور

ماذا أفعل إذا بعت سيارتي خارج السعودية؟

يجب إبلاغ الإدارة المختصة بالبيع لإلغاء تسجيل المركبة، مع تسليم رخصة السير واللوحات.

ما غرامة عدم الإبلاغ عن بيع السيارة خارج المملكة؟

غرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال.

هل يشمل الحكم السيارة التي تلفت خارج المملكة؟

نعم، فالمادة توجب الإبلاغ عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

    " يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

كل تعديلات نظام المرور ←

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.