المادة 5 من نظام المرور
المادة الخامسة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المركبات التي استثنتها المادة 4 من حكم اللوحتين، وقد عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ، والشرح التالي للصيغة النافذة بعد التعديل. وهي ثلاث فقرات:
- الدراجة الآلية: تحمل لوحة واحدة واضحة ومقروءة تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
- المقطورة ونصف المقطورة: يلزمهما أمران: أن تحملا رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمهما يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل منهما لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
- الأحكام التي تسري على المقطورات: تحدد اللائحة أي أحكام النظام المتعلقة بالمركبة تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة، بما يتفق مع طبيعتهما، ودون إخلال بالأحكام الخاصة بهما الواردة في النظام.
ومعنى الفقرة الثانية أن المقطورة الكبيرة التي تغطي لوحة الشاحنة الخلفية لا تُترك بلا رقم ظاهر، بل تحمل رقم القاطرة، إلى جانب لوحتها الخاصة التي تبيّن اللائحة أحكامها. أما الفقرة الثالثة فتقر بأن المقطورة ليست مركبة كاملة، فلا تنطبق عليها كل أحكام المركبات تلقائيًا، وتترك للائحة تحديد ما يسري عليها منها؛ ولا يذكر النص تفاصيل ذلك.
وتبقى هذه اللوحات خاضعة لحكم المادة 6 التي تمنع أن تحمل أي مركبة لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة. ومن لديه سؤال عن ترخيص دراجة أو مقطورة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
تملك مؤسسة نقل في الدمام شاحنة تجر نصف مقطورة كبيرة يحجب حجمها رؤية اللوحة الخلفية للشاحنة. بحسب هذه المادة يجب أن تحمل نصف المقطورة رقم لوحة الشاحنة القاطرة، إضافة إلى لوحتها الخاصة وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المرور
كم لوحة يجب أن تحمل الدراجة النارية؟
لوحة واحدة واضحة ومقروءة تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
متى تحمل المقطورة رقم لوحة الشاحنة التي تجرها؟
إذا كان حجم المقطورة أو نصف المقطورة يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة، إضافة إلى لوحتها الخاصة بحسب اللائحة.
هل تسري جميع أحكام المركبات على المقطورة؟
تحدد اللائحة أحكام النظام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة بما يتفق مع طبيعتهما، دون إخلال بالأحكام الخاصة بهما في النظام.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/207) — 28/9/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة".
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه.
ب - تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

