محامو السعودية

المادة 9 من نظام المرور

المادة التاسعة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المرور

هل أبقى مسؤولًا عن سيارتي بعد بيعها إذا لم تُنقل الملكية؟

تنص المادة على استمرار مسؤولية المالك المسجلة ملكيته عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات.

هل يحق للبائع الرجوع على المشتري بما دفعه؟

نعم، تقرر المادة أن المالك المسجل يمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد.

متى يجوز نقل ملكية السيارة؟

يجوز نقل الملكية بعد سداد الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المنظمة لذلك.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.