محامو السعودية

المادة 79 من نظام المرور

المادة التاسعة والسبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

معدّلة (1439هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوما. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم ( 1)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم ( 2)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (3)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (4)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (5)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (6)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (7)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (8)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

النص الأصلي قبل التعديلات

تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوما. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.

كل تعديلات نظام المرور ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.