المادة 80 من نظام المرور
المادة الثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة
تنشئ المادة مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية بأمر ملكي، يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية، وتبين أحكامه الأساسية:
- طريقة تكوينه: يصدر بتكوينه أمر ملكي، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
- مهماته واختصاصاته: يحددها الأمر الملكي الصادر بتكوينه.
- مكانته: هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور.
- وسيلة إشرافه: رسم السياسة العامة للمرور.
والمادة لا تحدد أعضاء المجلس ولا تفاصيل اختصاصاته، بل تترك ذلك للأمر الملكي. وهي مادة تنظيمية تخص بنية الإشراف على المرور، ولا تفرض بنفسها التزامات مباشرة على السائقين.
وإلى جانب المجلس الذي يرسم السياسة العامة، تتولى الإدارة المختصة تطبيق أحكام النظام. ومن ذلك ما ورد في المادة 79 من بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال 90 يوماً، مع سداد ما عليها من غرامات أو رسوم من ثمنها، وإيداع الباقي أمانة للمالك لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
أما الرقابة القضائية فتبينها المادة 81، إذ تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام النظام أو لائحته، وفي الاعتراضات المقدمة ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق النظام أو لائحته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المرور
ما هو المجلس الأعلى للمرور؟
مجلس ينشأ في وزارة الداخلية ويصدر بتكوينه أمر ملكي، ويكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
من يحدد مهام المجلس الأعلى للمرور؟
يحددها الأمر الملكي الصادر بتكوينه، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

