المادة 85 من نظام المرور
المادة الخامسة والثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة
تنص المادة على نشر نظام المرور في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يصبح نظام المرور نافذاً، وتقرر أمرين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، لا من يوم نشره مباشرة.
ومعنى ذلك أن بين نشر النظام وبدء العمل به مهلة محددة قدرها 180 يوماً. ويُلاحظ أن هذه المدة تساوي المدة التي حددتها المادة 84 لوزير الداخلية لإصدار اللائحة التنفيذية، وهي 180 يوماً من تاريخ النشر أيضاً.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فلمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام يُرجع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ثم تُحسب المدة منه.
ويتضمن النص المنشور للمادة عبارة تفيد بأن جدول المخالفات والإشارات التحذيرية لنظام المرور يمكن معاينتهما في أصل الوثيقة. وهذه العبارة ليست حكماً جديداً، بل تنبيه إلى أن الجداول والإشارات المتعلقة بالنظام موجودة في الوثيقة الأصلية، فمن أراد الاطلاع عليها يرجع إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام المرور
متى يبدأ العمل بنظام المرور؟
يعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين أجد جدول المخالفات المرورية والإشارات التحذيرية؟
يشير النص المنشور إلى معاينة أصل الوثيقة للاطلاع على جدول المخالفات والإشارات التحذيرية لنظام المرور.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

