المادة 84 من نظام المرور
المادة الرابعة والثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور خلال 180 يوماً من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تكلف هذه المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتحدد لذلك مدة 180 يوماً من تاريخ نشر النظام.
واللائحة التنفيذية هي الأداة التي تُستكمل بها أحكام النظام في التفاصيل التي يحيلها إليها، كالإجراءات والشروط. والجهة المختصة بإصدارها هي وزير الداخلية وفق هذه المادة.
ويلاحظ أن المادة تحدد ثلاثة عناصر:
- الجهة المصدرة: وزير الداخلية.
- المهلة: 180 يوماً.
- نقطة بدء المهلة: تاريخ نشر النظام، لا تاريخ بدء العمل به.
وتتصل هذه المادة بالمادة 85 التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره. فالمدتان متساويتان وتبدآن من التاريخ نفسه، وهو تاريخ النشر. كما تتصل بالمادة 83 التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
ولمعرفة تفاصيل تطبيق أي حكم أحالته مواد النظام إلى اللائحة، يُرجع إلى اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير الداخلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام المرور
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المرور؟
وزير الداخلية، بنص المادة.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية؟
180 يوماً من تاريخ نشر النظام.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

