محامو السعودية

المادة 74 من نظام المرور

المادة الرابعة والسبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

عُدّلت بموجب م/50

تشدد المادة عقوبة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة، وتجيز إبعاد غير السعودي إذا صدر حكم نهائي بإدانته بإحداها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المرور

ماذا يحدث إذا كررت المخالفة المرورية الخطرة خلال سنة؟

في المرة الثانية خلال سنة توقع الغرامة بحدها الأعلى، وفي الثالثة خلال السنة نفسها يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في سجنه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة.

هل يمكن ترحيل الوافد بسبب المخالفات المرورية؟

لوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي ومنعه من دخول المملكة إذا صدر حكم نهائي بإدانته بمخالفة تعرض السلامة العامة للخطر، وفق ضوابط محددة، مع فئات مستثناة تحددها اللائحة.

ما المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر؟

لم تعددها المادة، ونصت على أن اللائحة تحددها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/50) — 2/3/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1447/3/2هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

    2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة".

النص الأصلي قبل التعديلات

على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

كل تعديلات نظام المرور ←

مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.