محامو السعودية

المادة 67 من نظام المرور

المادة السابعة والستون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المرور

من يفصل في قضايا الحوادث المرورية؟

تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية بنص المادة.

هل تحدد المادة اسم المحكمة المختصة؟

لا، اكتفت المادة بعبارة «المحاكم المختصة» دون تحديد نوع المحكمة.

مواد أخرى عن الحوادث المرورية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.