المادة 59 من نظام المرور
المادة التاسعة والخمسون · الباب السادس: الحوادث
تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تقسيماً أساسياً للحوادث المرورية، فتجعلها قسمين:
- الحادث المروري البسيط.
- الحادث المروري الجسيم.
ولم تبين المادة معيار التفرقة بين القسمين، ولا ما يترتب على كل منهما، بل نصت على أن اللائحة تحدد تفاصيل ذلك. لذلك لا يمكن من نص المادة وحده الحكم بأن حادثاً معيناً بسيط أو جسيم، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.
والفائدة العملية لهذه المادة أنها تبين أن النظام لا يعامل الحوادث كلها معاملة واحدة، بل يميّز بين نوعين، ويترك للائحة بيان حدود كل نوع وتفاصيله.
وهي من مواد الباب السادس الخاص بالحوادث. وفي السياق نفسه، تقرر المادة 60 متى يكون الحادث موجباً للمسؤولية: إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة. أما المادة 58 فهي من قواعد السير، وتوجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة.
ومن تعرض لحادث وأراد معرفة تصنيفه وأثره على حقوقه، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المرور
ما أنواع الحوادث المرورية في نظام المرور؟
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: الحادث المروري البسيط، والحادث المروري الجسيم.
ما الفرق بين الحادث البسيط والجسيم؟
لم تبين المادة معيار التفرقة، ونصت على أن اللائحة تحدد تفاصيل ذلك.
مواد أخرى عن الحوادث المرورية
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 49
تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
- المادة 60
تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
- المادة 67
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

