المادة 56 من نظام المرور
المادة السادسة والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
تحظر المادة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحيل إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الطلاب أثناء صعودهم إلى حافلات النقل المدرسي ونزولهم منها، فتحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل.
ويتضح من النص أن الحظر مرتبط بحالة محددة تجتمع فيها ثلاثة عناصر:
- أن تكون الحافلة حافلة نقل مدرسي.
- أن تكون متوقفة.
- أن يكون توقفها للتحميل أو للتنزيل.
ولم تفصّل المادة الشروط اللازمة لتطبيق الحظر، بل نصت على أن اللائحة تحدد الشروط اللازمة لذلك، فيُرجع إليها لمعرفة التفاصيل. كما لم تذكر المادة عقوبة مخالفة هذا الحظر.
وتأتي المادة ضمن قواعد السير، إلى جانب المادة 55 التي توجب على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم وفق ما تحدده اللائحة، والمادة 57 التي توجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق. وتشترك هذه المواد في حماية مستخدمي الطريق، ومنهم الأطفال.
وإذا سُجلت عليك مخالفة من هذا النوع وترى أن عناصرها لم تتحقق، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
مثال عملي
توقفت حافلة مدرسية في أحد أحياء الطائف لإنزال الطالبات أمام منازلهن، فأراد سائق خلفها تجاوزها لأنه مستعجل. هذا التجاوز محظور بنص المادة ما دامت الحافلة متوقفة للتنزيل، وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المرور
هل يجوز تجاوز الحافلة المدرسية؟
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
هل يشمل الحظر الحافلة المدرسية وهي تسير؟
النص يربط الحظر بتوقف الحافلة للتحميل أو للتنزيل، والشروط التفصيلية تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن قواعد السير
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- المادة 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام و
- المادة 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

