محامو السعودية

المادة 57 من نظام المرور

المادة السابعة والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق

توجب المادة على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال، أثناء السير على الطرق.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المرور

هل حزام الأمان إلزامي للراكب؟

نعم، توجب المادة استخدام أحزمة الأمان على قائدي المركبات وركابها أثناء السير على الطرق.

هل مقعد الطفل في السيارة إلزامي؟

توجب المادة استخدام المقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق، ولم تحدد سن الأطفال أو مواصفات المقاعد.

هل يشمل الإلزام ركاب المقاعد الخلفية؟

جاء النص عاماً بلفظ «ركابها» ولم يفرّق بين المقاعد الأمامية والخلفية.

مواد أخرى عن قواعد السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.