محامو السعودية

المادة 372 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلو الموهوب منهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 372 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 372 من نظام المعاملات المدنية

هل يضمن الواهب العيوب في الشيء الموهوب؟

الأصل أنه لا يضمن خلو الموهوب من العيوب، ولا يضمن استحقاقه للغير.

متى يكون الواهب مسؤولًا عن العيب؟

إذا تعمد إخفاء العيب أو الاستحقاق، أو ضمن خلو الموهوب منهما، فيكون مسؤولًا عما يلحق الموهوب له من ضرر بسببهما.

ما المقصود بالاستحقاق؟

أن يظهر لغير الواهب حق في المال الموهوب.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.