المادة 372 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلو الموهوب منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 372 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدى مسؤولية الواهب عن مشكلتين قد تظهران في المال الموهوب:
- الاستحقاق: أي أن يظهر أن لشخص آخر حقًا في المال الموهوب.
- العيب: أي أن يكون في المال الموهوب عيب.
القاعدة: الواهب لا يضمن استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب. فالمتبرع بالهبة لا يُحمَّل في الأصل تبعة ما يظهر في المال من حق للغير أو عيب.
الاستثناء: يكون الواهب مسؤولًا عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب في حالتين:
- إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب.
- إذا ضمن للموهوب له خلو الموهوب منهما.
ويلاحظ أن المسؤولية في هذه الحالات تتعلق بالضرر الذي لحق الموهوب له بسبب الاستحقاق أو العيب. ولا تحدد المادة طريقة تقدير هذا الضرر.
وتتصل بهذه المادة المادة 373 التي تلزم الموهوب له بأداء ما اشترطه الواهب من التزام في الهبة المشروطة.
ومن لحقه ضرر من عيب في مال موهوب ويرى أن الواهب أخفاه عمدًا، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية لتقدير موقفه.
مثال عملي
وهب سامي صديقه جهاز تكييف مستعملًا، وكان يعلم أن به عطلًا كهربائيًا خطيرًا فأخفاه، فتسبب العطل في تلف بعض أغراض الصديق. هنا يكون سامي مسؤولًا عن الضرر لأنه تعمد إخفاء العيب، أما لو لم يكن يعلم بالعيب ولم يضمن سلامة الجهاز فلا يضمنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 372 من نظام المعاملات المدنية
هل يضمن الواهب العيوب في الشيء الموهوب؟
الأصل أنه لا يضمن خلو الموهوب من العيوب، ولا يضمن استحقاقه للغير.
متى يكون الواهب مسؤولًا عن العيب؟
إذا تعمد إخفاء العيب أو الاستحقاق، أو ضمن خلو الموهوب منهما، فيكون مسؤولًا عما يلحق الموهوب له من ضرر بسببهما.
ما المقصود بالاستحقاق؟
أن يظهر لغير الواهب حق في المال الموهوب.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

