عقد الزواج وشروطه في نظام الأحوال الشخصية السعودي
أركان عقد الزواج وشروطه، والولي والشهود، والمحرمات من النساء، والشروط في العقد، وتوثيق الزواج وسن الزواج.
31 مادة
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه. 3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
- المادة 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
- المادة 13
تحدد المادة خمسة شروط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين ورضاهما، وإيجاب الولي، وشاهدان، وانتفاء التحريم بين الطرفين.
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1- تعيين الزوجين. 2- رضا الزوجين. 3- الإيجاب من الولي. 4- شهادة شاهدين. 5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
- المادة 14
تجعل المادة كفاءة الرجل للمرأة شرطاً للزوم عقد الزواج لا لصحته، وتعطي الأقارب المتضررين حتى الدرجة الثالثة حق الاعتراض.
1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته. 2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. 3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
- المادة 15
تبين المادة أن الزواج ينعقد بإيجاب الولي وقبول الزوج بلفظ الزواج الصريح، أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز.
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
- المادة 16
تشترط المادة في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، ومقترنين في مجلس واحد حقيقة أو حكماً، ومنجزين غير معلقين ولا مضافين للمستقبل.
يشترط في الإيجاب والقبول: 1- أن يكونا متوافقين صراحةً. 2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. 3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
- المادة 17
تحدد المادة ترتيب أولياء المرأة في الزواج، وتنظم حالة تساويهم، وتمنع الولي ولو كان الأب من تزويجها بغير رضاها.
1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي. 2- إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من…
- المادة 18
تشترط المادة في ولي الزواج أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد موافقاً للمرأة في الدين، وإلا انتقلت الولاية لمن يليه.
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
- المادة 19
تجيز المادة للمحكمة، بطلب من المرأة، نقل ولاية تزويجها إلى الولي التالي إذا تعذر حضور وليها أو تعذر تبليغه.
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
- المادة 20
تعطي المادة المحكمة سلطة تزويج المرأة التي منعها وليها ولو كان الأب من الزواج بكفئها الذي رضيت به، بطلب منها أو من ذي مصلحة.
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
- المادة 21
تشترط المادة في شاهد عقد الزواج أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً لهما، ومسلماً إذا كان الزوج مسلماً.
يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
- المادة 22
تحدد المادة من يحرم الزواج بهم تحريماً مؤبداً بسبب القرابة من النسب: الأصول، والفروع، وفروع الوالدين، والطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات.
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من: 1- الأصل وإن علا. 2- الفرع وإن نزل. 3- فروع الوالدين وإن نزلوا. 4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
- المادة 23
تحدد المادة المحرمات على الرجل تحريماً مؤبداً بسبب المصاهرة، وتجعل الجماع في غير الزواج الصحيح موجباً لهذا التحريم كذلك.
1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ- أمهات زوجته وإن علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا. 2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 25
تقرر المادة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بشرط وقوعه في العامين الأولين وبلوغه خمس رضعات متيقنة متفرقة.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. 2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
- المادة 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام. 3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ. 4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو…
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 29
تبطل المادة عقد الزواج إذا تضمن شرطاً ينافي استمراره أو جُعل مقابل زواج آخر، وتبطل الشرط وحده إذا نافى مقتضى العقد.
1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل. 2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
- المادة 30
تقسم المادة الزواج إلى نوعين: زواج صحيح، وزواج غير صحيح يشمل الزواج الباطل والزواج الفاسد.
الزواج نوعان، وهما: 1- زواجٌ صحيح. 2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي: أ- الزواج الباطل. ب- الزواج الفاسد.
- المادة 31
تقرر المادة أن عقد الزواج يكون صحيحاً متى توافرت أركانه وشروطه، وأنه يرتب آثاره من وقت انعقاده.
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
- المادة 32
تحدد المادة حالات بطلان عقد الزواج: تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشتراط أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة 29.
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ- استحقاق المرأة المهر المسمى. ب- ثبوت نسب الولد. ج- وجوب العدة. د- حرمة المصاهرة. هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. و- الطلاق…
- المادة 35
تجيز المادة للزوجين إبرام عقد زواج جديد مكتمل الأركان والشروط دون حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، مع مراعاة إجراءات التوثيق.
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.