المادة 30 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تقسم المادة الزواج إلى نوعين: زواج صحيح، وزواج غير صحيح يشمل الزواج الباطل والزواج الفاسد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الزواج نوعان، وهما:
1- زواجٌ صحيح.
2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
أ- الزواج الباطل.
ب- الزواج الفاسد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تقسيماً أساسياً للزواج يُبنى عليه كثير من الأحكام اللاحقة في نظام الأحوال الشخصية. فالزواج نوعان:
- زواج صحيح.
- زواج غير صحيح، ويشمل:
- الزواج الباطل.
- الزواج الفاسد.
ويفيد هذا التقسيم في معرفة الآثار التي تترتب على كل زواج؛ إذ إن وصف الزواج بأنه صحيح أو باطل أو فاسد هو ما يحدد ما ينتج عنه من حقوق وواجبات.
وتوضح المادة 31 معنى الزواج الصحيح، فهو الذي توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده. أما ما يميز الزواج الباطل عن الفاسد، وما يترتب على كل منهما، فلا تذكره هذه المادة، ويُرجع فيه إلى المواد التي تنظمه في النظام.
ومن أمثلة ما وصفه النظام صراحة بالبطلان ما ورد في المادة 29: إذا اشتُرط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل مقابل عقد زواج آخر، فالعقد باطل.
وعملياً، إذا ثار نزاع حول وصف زواج معين وما يترتب عليه، فإن تحديد نوعه هو الخطوة الأولى، ويُستحسن في ذلك استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الأحوال الشخصية
ما أنواع الزواج في نظام الأحوال الشخصية؟
الزواج نوعان: زواج صحيح، وزواج غير صحيح يشمل الزواج الباطل والزواج الفاسد.
متى يكون الزواج صحيحاً؟
تنص المادة 31 على أن عقد الزواج يكون صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

