المادة 6 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التعريف النظامي للزواج، وتبين طبيعته وآثاره والغاية منه، وهي أساس لكل الأحكام التي تليها في نظام الأحوال الشخصية.
ويتضمن التعريف أربعة عناصر:
- الزواج عقد: فهو اتفاق ملزم بين طرفيه، يختلف عن مرحلة الخطبة التي تسبقه.
- بأركان وشروط: فلا يقوم الزواج إلا إذا توافرت أركانه وشروطه التي يحددها النظام في مواده اللاحقة.
- يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين: فبمجرد قيام العقد تنشأ التزامات متبادلة على كل من الزوج والزوجة.
- غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
ويفيد ذكر الغاية في فهم روح النظام، فالزواج ليس مجرد علاقة مالية أو شكلية، بل هدفه أسرة مستقرة يتشارك الزوجان رعايتها. ويُستفاد من النص أن رعاية الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجين.
ويأتي هذا التعريف بعد أحكام الخطبة؛ ومنها المادة 5 التي تنظم ما يحدث للمهر المسلَّم إذا لم يتم عقد الزواج، وهو ما يؤكد أن الحقوق الزوجية لا تنشأ قبل العقد.
وللتعرف على تفاصيل الأركان والشروط والحقوق، يُرجع إلى المواد المخصصة لها في النظام، أو يُستشار محامٍ مختص بالأحوال الشخصية في الحالات الخاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأحوال الشخصية
ما تعريف الزواج في نظام الأحوال الشخصية؟
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
متى تنشأ الحقوق والواجبات بين الزوجين؟
تنص المادة على أن عقد الزواج هو الذي يرتب الحقوق والواجبات بين الزوجين.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
- المادة 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

