محامو السعودية

المادة 32 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحدد المادة حالات بطلان عقد الزواج: تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشتراط أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة 29.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الأحوال الشخصية

متى يكون عقد الزواج باطلاً؟

يكون باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشتُرط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة 29.

هل يرتب الزواج الباطل أي أثر؟

بحسب المادة 33 لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول، ويترتب عليه بعد الدخول وجوب العدة وحرمة المصاهرة، ومهر المثل للمرأة ما لم يُسمَّ مهر إن كانت لا تعلم حكم العقد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.