المادة 25 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تقرر المادة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بشرط وقوعه في العامين الأولين وبلوغه خمس رضعات متيقنة متفرقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة التحريم بالرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أي أن كل قرابة يحرم بسببها الزواج من جهة النسب، يحرم الزواج بنظيرتها من جهة الرضاع.
لكن هذا التحريم لا يثبت إلا إذا توافر شرطان معاً:
- وقت الرضاع: أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة؛ فالرضاع بعد ذلك لا يحقق هذا الشرط.
- عدد الرضعات: أن يبلغ خمس رضعات بشرط أن تكون:
- متيقنة: أي ثابتة دون شك، فالشك في العدد لا يكفي.
- متفرقة: أي منفصلة بعضها عن بعض، ولو تقارب وقتها.
فإذا تخلف أحد الشرطين، كأن تكون الرضعات أقل من خمس، أو يكون الرضاع بعد العامين، أو يكون العدد مشكوكاً فيه، فلا يتحقق ما تتطلبه المادة لثبوت التحريم.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام المحرمات، بعد المادة 24 الخاصة بتحريم الملاعنة على التأبيد، وقبل المادة 26 التي تبين حالات التحريم المؤقت.
ولأن إثبات عدد الرضعات وتوقيتها قد يكون محل خلاف، فيُستحسن عند الشك استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
رضعت فاطمة من خالة صديقتها في الرياض ثلاث رضعات وهي في شهرها السادس، ثم أراد ابن تلك المرأة الزواج منها. لم يبلغ عدد الرضعات خمساً، فلا يتحقق الشرط الثاني الذي تتطلبه المادة لثبوت التحريم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الأحوال الشخصية
كم عدد الرضعات التي تحرم الزواج؟
خمس رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها، بشرط أن تقع في العامين الأولين من الولادة.
هل الرضاعة بعد سنتين تحرم؟
تشترط المادة أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
هل يحرم الزواج من أخت الرضاعة؟
نعم إذا توافر الشرطان، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

