المادة 35 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تجيز المادة للزوجين إبرام عقد زواج جديد مكتمل الأركان والشروط دون حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، مع مراعاة إجراءات التوثيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تعالج المادة 35 من نظام الأحوال الشخصية وضع الزوجين اللذين تبين أن عقدهما السابق فاسد أو باطل، ويرغبان في الاستمرار بزواج صحيح.
وتقرر المادة أنه يصح لهما إبرام عقد زواج جديد بشرطين:
- أن يكون العقد الجديد مستوفياً للأركان والشروط، فيكون صحيحاً وفق المادة 31.
- أن تُراعى الإجراءات المنظمة للتوثيق.
والجديد في هذه المادة أنها لا تشترط صدور حكم قضائي بفسخ العقد السابق قبل إبرام العقد الجديد. وهذا يخفف عن الزوجين عبء رفع دعوى للفسخ أولاً متى أرادا تصحيح وضعهما بعقد صحيح.
وترتبط هذه المادة بالمادة 34 التي تنص على أن المحكمة تفسخ عقد الزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده. فالمادة 35 تفتح طريقاً بديلاً للزوجين الراغبين في الاستمرار، بدلاً من انتظار حكم الفسخ.
ولا تبين المادة تفاصيل إجراءات التوثيق، وإنما تحيل إلى الإجراءات المنظمة لذلك، فيلزم اتباعها عند إبرام العقد الجديد.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اكتشف زوجان أن عقد زواجهما السابق كان فاسداً لاختلال أحد شروطه، ويرغبان في الاستمرار معاً. بحسب المادة 35 يمكنهما إبرام عقد جديد مكتمل الأركان والشروط وتوثيقه وفق الإجراءات المنظمة، دون انتظار حكم بفسخ العقد السابق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجب الحصول على حكم بفسخ العقد الفاسد قبل عقد زواج جديد؟
لا، تجيز المادة 35 للزوجين إبرام عقد جديد مستوفٍ للأركان والشروط دون حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل.
ما شرط صحة العقد الجديد؟
أن يكون مستوفياً للأركان والشروط، مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

