محامو السعودية

المادة 21 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تشترط المادة في شاهد عقد الزواج أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً لهما، ومسلماً إذا كان الزوج مسلماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأحوال الشخصية

ما شروط الشاهد في عقد الزواج؟

أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما، ومسلماً متى كان الزوج مسلماً.

هل تصح شهادة المرأة على عقد الزواج؟

تشترط المادة أن يكون الشاهد رجلاً.

هل يكفي حضور الشاهد دون سماع العقد؟

لا، يشترط أن يكون الشاهد سامعاً الإيجاب والقبول وفاهماً المقصود بهما.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.