المادة 22 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تحدد المادة من يحرم الزواج بهم تحريماً مؤبداً بسبب القرابة من النسب: الأصول، والفروع، وفروع الوالدين، والطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
1- الأصل وإن علا.
2- الفرع وإن نزل.
3- فروع الوالدين وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة أحكام المحرمات في الزواج، وتتناول التحريم المؤبد بسبب القرابة من النسب، أي التحريم الذي لا يزول بأي حال. ويحرم الزواج من أربع فئات:
- الأصل وإن علا: كالأم والجدة وإن علت.
- الفرع وإن نزل: كالبنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت.
- فروع الوالدين وإن نزلوا: كالأخت وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلن.
- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات: كالعمة والخالة.
ويُفهم من تحديد الفئة الرابعة بـالطبقة الأولى فقط أن من بعدها من فروع الأجداد والجدات، كبنت العم وبنت الخال، لا يدخلن في هذا التحريم.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 23 التي تتناول التحريم المؤبد بسبب المصاهرة، كأمهات الزوجة وبناتها التي دخل بها، ومن كانت زوجة أحد أصول الرجل أو فروعه. وقبلها المادة 21 الخاصة بشروط الشاهد في عقد الزواج.
وإذا كان هناك شك في درجة القرابة بين طرفين يرغبان في الزواج، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
يرغب محمد في الزواج من ابنة عمه في الرياض. ابنة العم ليست من الطبقة الأولى من فروع الجد، فلا تدخل في المحرمات المذكورة في المادة، بخلاف عمته التي تحرم عليه تحريماً مؤبداً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأحوال الشخصية
من هن المحرمات بالنسب في الزواج؟
الأصل وإن علا، والفرع وإن نزل، وفروع الوالدين وإن نزلوا، والطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
هل يجوز الزواج من بنت العم أو بنت الخال؟
المادة تقصر التحريم من فروع الأجداد والجدات على الطبقة الأولى منهم كالعمة والخالة، وبنت العم وبنت الخال ليستا من هذه الطبقة.
هل تحريم الزواج بسبب النسب مؤقت؟
لا، تنص المادة على أنه تحريم على التأبيد.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

