محامو السعودية

المادة 22 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحدد المادة من يحرم الزواج بهم تحريماً مؤبداً بسبب القرابة من النسب: الأصول، والفروع، وفروع الوالدين، والطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:

1- الأصل وإن علا.

2- الفرع وإن نزل.

3- فروع الوالدين وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأحوال الشخصية

من هن المحرمات بالنسب في الزواج؟

الأصل وإن علا، والفرع وإن نزل، وفروع الوالدين وإن نزلوا، والطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

هل يجوز الزواج من بنت العم أو بنت الخال؟

المادة تقصر التحريم من فروع الأجداد والجدات على الطبقة الأولى منهم كالعمة والخالة، وبنت العم وبنت الخال ليستا من هذه الطبقة.

هل تحريم الزواج بسبب النسب مؤقت؟

لا، تنص المادة على أنه تحريم على التأبيد.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.