محامو السعودية

المادة 168 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود

إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي:

1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.

2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 168 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام الأحوال الشخصية

هل يسترد المفقود أمواله إذا ظهر حيًّا بعد الحكم بوفاته؟

يرجع على الورثة بالموجود عينًا من ماله.

هل تعود زوجة المفقود إليه إذا ظهر حيًّا؟

تعود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجًا آخر ويدخل بها.

ماذا لو تزوجت زوجة المفقود ولم يدخل بها الزوج الثاني؟

النص يشترط الزواج والدخول معًا لمنع عودتها، فإذا لم يدخل بها الزوج الآخر عادت إلى عصمة المفقود.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.