محامو السعودية

المادة 141 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية

يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:

1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.

3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.

4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز تعيين شخص مدان بجريمة وصياً؟

لا يجوز إذا كان محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

هل المعسر يصلح ولياً على القاصر؟

يشترط ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.

هل تمنع العداوة من الولاية؟

نعم، يشترط ألا توجد بين الوصي أو الولي والقاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.