المادة 141 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:
1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة شروطاً فيمن يُعيَّن وصياً أو ولياً، وذلك دون إخلال بالشروط الواردة في المادة 140 (كمال الأهلية والأمانة والقدرة، واتحاد الدين في الولاية على النفس إذا كان المولى عليه مسلماً).
والقاعدة العامة في المادة: ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر. ويشمل ذلك أربع حالات:
- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
- ألا توجد عداوة بينه وبين القاصر يخشى منها على مصلحته.
وعبارة "ويشمل ذلك" تعني أن هذه الحالات أمثلة على القاعدة العامة، وهي ألا تكون في ولاية الشخص مظنة ضرر بالقاصر.
ولهذه الشروط أثر لاحق؛ إذ تنص المادة 143 على أن المحكمة تعزل الوصي أو الولي إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين 140 و141. ومن يرى أن وصياً أو ولياً لا تتوافر فيه هذه الشروط يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رشّح أحد الأقارب نفسه ليكون ولياً على أموال طفل يتيم، لكن تبين أنه سبق الحكم بعزله من الولاية على قاصر آخر لتفريطه في حفظ ماله. هذا الحكم يمنع تعيينه ولياً بحسب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز تعيين شخص مدان بجريمة وصياً؟
لا يجوز إذا كان محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
هل المعسر يصلح ولياً على القاصر؟
يشترط ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
هل تمنع العداوة من الولاية؟
نعم، يشترط ألا توجد بين الوصي أو الولي والقاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 142
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

