المادة 142 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: هل يستحق الولي أو الوصي أجراً؟
الأصل: أن الولاية والوصاية تكونان بغير أجر.
ويرد على هذا الأصل استثناءان:
- أجر يحدده الموصي: إذا حدد الموصي للوصي أجراً، بشرط أن يكون مقبولاً عرفاً.
- قرار المحكمة: يجوز للمحكمة، بناءً على طلب الولي أو الوصي، أن تقرر له أحد أمرين:
- مكافأة عن عمل معين.
- أجراً يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
ومن النتائج العملية لهذا النص أن الأجر الذي تقرره المحكمة لا يُحسب عن الفترة السابقة لتقديم الطلب، بل يبدأ من تاريخه. ولذلك فإن الولي أو الوصي الذي يرى أنه يستحق أجراً عليه أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة، لأن المحكمة لا تقرره إلا بناءً على طلب.
ولا تحدد المادة مقدار الأجر أو المكافأة، بل تتركه للمحكمة، وتربط ما يحدده الموصي بالعرف. وتشترط المواد السابقة، كالمادة 141، ألا تكون في ولاية الشخص مظنة ضرر بمصلحة القاصر. ولمعرفة طريقة تقديم الطلب يمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
يدير وصي أموال أيتام منذ 3 سنوات دون أجر، ثم تقدم إلى المحكمة بطلب أجر. إذا قررت المحكمة له أجراً، فيبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب، لا من بداية وصايته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للوصي أخذ أجرة؟
الأصل أن الوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي أجراً مقبولاً عرفاً، أو قررت المحكمة له مكافأة أو أجراً بناء على طلبه.
من متى يحسب أجر الولي الذي تقرره المحكمة؟
يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
هل تقرر المحكمة الأجر من تلقاء نفسها؟
المادة تربط ذلك بطلب الولي أو الوصي.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

