المادة 167 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
بعد أن تحكم المحكمة بوفاة المفقود وفق المادة 166، يبقى سؤال مهم: ما التاريخ الذي يُعتد به لوفاته؟ تجيب هذه المادة بقاعدة واستثناء:
- القاعدة: يُعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته.
- الاستثناء: إذا ثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي، فيُعتد بذلك التاريخ الحقيقي.
فالحكم بالوفاة لا يرجع أثره إلى تاريخ الفقد أو تاريخ الإبلاغ عنه، بل يُعتد بيوم صدوره، إلا إذا قام لاحقًا ما يثبت التاريخ الحقيقي للوفاة، فعندها يُقدَّم التاريخ الحقيقي. وتحديد هذا التاريخ مهم لأن آثارًا متعددة تُبنى على وقت الوفاة.
وترتبط هذه المادة بما حولها:
- المادة 166 تبين متى تحكم المحكمة بوفاة المفقود: عند قيام الدليل على وفاته، أو بعد 4 سنوات من الإبلاغ عن فقده إذا لم يغلب هلاكه، أو بعد سنة من الفقد إذا غلب هلاكه.
- المادة 168 تبين ما يترتب إذا صدر الحكم ثم ظهر المفقود حيًّا.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر حكم باعتبار رجل مفقود متوفى في تاريخ معين، فيُعد هذا التاريخ تاريخ وفاته. ثم عُثر لاحقًا على ما يثبت أنه توفي في حادث وقع قبل الحكم بأشهر، فيُعتد بتاريخ الوفاة الحقيقي الذي ثبت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام الأحوال الشخصية
ما تاريخ وفاة المفقود المحكوم بموته؟
يُعد تاريخ صدور الحكم بوفاته تاريخًا لوفاته.
ماذا لو ظهر أن المفقود توفي في تاريخ آخر؟
إذا ثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقًا، فلا يبقى تاريخ الحكم هو المعتبر وفق نص المادة.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

