محامو السعودية

المادة 166 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود

تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي:

1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.

2- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 166 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام الأحوال الشخصية

متى يُحكم بوفاة المفقود؟

إذا قام الدليل على وفاته حكمت المحكمة بها بطلب من ذي مصلحة، وإلا فبعد مضي المدة المقررة بحسب ظروف الفقد.

كم مدة الانتظار للحكم بوفاة المفقود في الظروف العادية؟

4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فُقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.

ما المدة إذا فُقد الشخص في حادث يغلب فيه الهلاك؟

سنة من تاريخ الفقد.

من يطلب الحكم بوفاة المفقود؟

يكون الحكم بناءً على طلب من ذي مصلحة.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.