المادة 165 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
توجب المادة على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 165 بلغة مبسطة
الحكم بوفاة المفقود حكم خطير الأثر، إذ تترتب عليه نتائج تتعلق بأمواله وأسرته. لذلك تضع هذه المادة واجبًا على المحكمة قبل إصدار هذا الحكم.
مضمون الواجب: أن تتخذ المحكمة ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا. ولم يحدد النص وسائل معينة، فالمطلوب كل ما يلزم لكشف الحقيقة.
نطاق الواجب: عبارة «في جميع الأحوال» تعني أن هذا الواجب قائم دائمًا، ولا يُستغنى عنه في أي حالة من حالات الحكم بالوفاة.
وترتبط المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة 164 تجعل صدور حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى إحدى حالتي انتهاء الفقد.
- المادة 166 تبين أن المحكمة تحكم بوفاة المفقود بناءً على طلب من ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وفيما عدا ذلك لا تحكم بها إلا بعد مضي 4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه إذا فُقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه، أو سنة من تاريخ الفقد إذا فُقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
فمضي المدة وحده لا يغني عن التحري الذي توجبه هذه المادة.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
تقدمت زوجة رجل مفقود بطلب الحكم بوفاته. قبل أن تحكم المحكمة بذلك، عليها أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان حيًّا أو ميتًا، ولو كانت المدة التي تحددها المادة 166 قد مضت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام الأحوال الشخصية
هل تحكم المحكمة بوفاة المفقود مباشرة؟
لا، يجب عليها في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته.
هل يكفي مرور المدة للحكم بموت المفقود؟
توجب هذه المادة على المحكمة التحري في جميع الأحوال، فلا يقوم مرور المدة الوارد في المادة 166 مقام هذا الواجب.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

