محامو السعودية

المادة 164 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود

تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 164 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام الأحوال الشخصية

متى ينتهي فقد الشخص المفقود؟

ينتهي إذا تحققت حياته أو وفاته، أو إذا صدر حكم قضائي باعتباره متوفى.

هل يلزم ثبوت الوفاة يقينًا لانتهاء الفقد؟

لا، فصدور حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى يكفي لانتهاء الفقد.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.