محامو السعودية

المادة 163 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود

تلزم المادة الولي المعين من المحكمة بإحصاء أموال الغائب أو المفقود وإدارتها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 163 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام الأحوال الشخصية

ما واجبات الولي على أموال المفقود؟

يحصي أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

ما القواعد التي تحكم إدارة أموال الغائب؟

أحالت المادة إلى أحكام إدارة أموال القاصرين في النظام.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.