الخلع في نظام الأحوال الشخصية السعودي
طلب الزوجة الخلع وعوضه، وإجراءاته أمام المحكمة وآثاره.
10 مواد
- المادة 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 101
إذا كان عوض الخلع هو المهر، فلا تلتزم الزوجة إلا بتسليم ما قبضته من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
- المادة 102
توجب المادة توثيق الخلع على الزوجين أو أحدهما وفق الأحكام المنظمة، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثباته بأي وسيلة إثبات.
1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 123
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة خلع أو فسخ أو طلاق بائن أكملت عدتها دون عدة وفاة، إلا في طلاق مرض الموت بغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.