المادة 101 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الأولى بعد المائة · الفصل الثالث: الخلع
إذا كان عوض الخلع هو المهر، فلا تلتزم الزوجة إلا بتسليم ما قبضته من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة، وهي أن يتفق الزوجان على أن يكون عوض الخلع هو المهر.
الحكم في هذه الحالة:
- يقتصر العوض على تسليم ما قبضته الزوجة فعلاً من المهر.
- يسقط ما بقي من المهر ولم تقبضه الزوجة.
- يسري السقوط حتى على الجزء المؤجل من المهر.
فإذا كانت الزوجة قد قبضت جزءاً من المهر وبقي جزء آخر في ذمة الزوج، حالاً كان أو مؤجلاً، فإن الخلع على المهر يعني أن ترد ما قبضته فقط، ولا يطالبها الزوج بأكثر من ذلك، ولا تطالبه هي بالباقي.
علاقتها بالمواد المجاورة: تقرر المادة 100 أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم. وتوجب المادة 102 توثيق الخلع، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك.
ولحساب ما يلزم رده في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
كان مهر هند 50,000 ريال، قبضت منها 30,000 وبقيت 20,000 مؤجلة. اتفقت مع زوجها على الخلع على أن يكون العوض هو المهر، فتلتزم برد 30,000 ريال التي قبضتها فقط، ويسقط المبلغ المؤجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الأحوال الشخصية
هل ترد الزوجة المهر كاملاً في الخلع؟
إذا كان عوض الخلع هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قبضته من المهر فقط.
ماذا يحدث للمهر المؤجل عند الخلع؟
إذا كان عوض الخلع هو المهر، يسقط ما بقي من المهر ولو كان مؤجلاً.
مواد أخرى عن الخلع
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- المادة 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

