المادة 76 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1- الطلاق.
2- الخُلع.
3- فسخ عقد الزواج.
4- وفاة أحد الزوجين.
5- اللعان بين الزوجين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام الفرقة بين الزوجين، فتحدد الحالات التي ينتهي بها الزواج وتحصل بها الفرقة، وهي خمس:
- الطلاق: وتعرفه المادة 77 بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- الخُلع.
- فسخ عقد الزواج.
- وفاة أحد الزوجين.
- اللعان بين الزوجين: وقد نظمت المواد 73 و74 و75 اللعان لنفي نسب الولد وآثاره.
وتفيد هذه المادة في فهم أن الفرقة ليست صورة واحدة؛ فلكل حالة طريقها وأحكامها الخاصة في النظام. فالطلاق مثلاً يقع بإرادة الزوج، وله أحكام مفصلة في المواد التالية من حيث ألفاظه وطرق وقوعه وأنواعه والمراجعة فيه وتوثيقه.
ولا تبين هذه المادة بنفسها شروط كل حالة أو آثارها، بل تقتصر على تعدادها، ويُرجع في تفاصيل كل منها إلى المواد الخاصة بها في النظام. ولمن يريد معرفة الطريق المناسب لحالته يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الأحوال الشخصية
ما الحالات التي ينتهي بها الزواج؟
تحصل الفرقة بين الزوجين بالطلاق، أو الخلع، أو فسخ عقد الزواج، أو وفاة أحد الزوجين، أو اللعان بين الزوجين.
هل الخلع والفسخ من طرق الفرقة؟
نعم، تذكر المادة الخلع وفسخ عقد الزواج ضمن الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 80
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

