محامو السعودية

المادة 40 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الأربعون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.

2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.

3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الأحوال الشخصية

متى تستحق الزوجة المهر كاملاً؟

يتأكد المهر المسمى كاملاً، أو مهر المثل، بالدخول أو الخلوة أو وفاة أحد الزوجين.

كم تستحق المطلقة قبل الدخول؟

تستحق نصف المهر إن كان مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

هل الخلوة توجب المهر كاملاً؟

نعم، تنص المادة 40 على أن المهر يتأكد كاملاً بالخلوة كما يتأكد بالدخول.

مواد أخرى عن المهر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.