المادة 37 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحدد المادة 37 من نظام الأحوال الشخصية ما يجوز أن يكون مهراً، بقاعدة عامة مختصرة: كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
ومعنى ذلك أن المهر لا يقتصر على النقود، بل يمكن أن يكون أي شيء يُعد مالاً. والمعيار الذي تضعه المادة هو صلاحية الشيء لأن يُعتبر مالاً؛ فإذا تحقق فيه هذا الوصف جاز أن يُتفق عليه مهراً.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 36 التي تعرّف المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، فالمادة 37 توضح نطاق هذا المال. كما ترتبط بالمادة 38 التي تقرر أن المهر ملك للمرأة لا تُجبر على أي تصرف فيه، أياً كان نوعه.
وفي المقابل، فإن ما لا يصح اعتباره مالاً لا يصلح مهراً بحسب هذه القاعدة. ويتصل ذلك بما تنص عليه المادة 41 من أن للمرأة مهر المثل في حال فساد المهر المسمى.
ولا تذكر المادة أمثلة محددة لما يُعد مالاً، ولا تضع حداً لقيمته. وتقدير ما إذا كان شيء معين يصح اعتباره مالاً قد يحتاج إلى نظر في كل حالة.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اتفق عبدالله مع أهل خطيبته على أن يكون المهر قطعة أرض يملكها بدلاً من مبلغ نقدي. بحسب المادة 37 يصح ذلك، لأن الأرض مما يصح اعتباره مالاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجب أن يكون المهر مبلغاً نقدياً؟
لا، تنص المادة 37 على أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
ما الحكم إذا كان المهر المسمى فاسداً؟
تنص المادة 41 على أن للمرأة مهر المثل في حال فساد المهر المسمى.
مواد أخرى عن المهر
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 36
تعرّف المادة المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
- المادة 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

