محامو السعودية

المادة 77 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والسبعون · الفصل الثاني: الطلاق

تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الأحوال الشخصية

ما تعريف الطلاق في نظام الأحوال الشخصية؟

الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

هل الطلاق يكون بإرادة الزوج؟

نعم، يعرف النظام الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج، ويجيز له توكيل غيره بالتطليق وفق المادة 84.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.