محامو السعودية

المادة 80 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثمانون · الفصل الثاني: الطلاق

لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.

2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.

3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.

4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الأحوال الشخصية

هل يقع طلاق الغضبان؟

لا يقع طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.

هل يقع الطلاق والزوجة حائض؟

لا يقع إذا كانت الزوجة في حال حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه زوجها وكان الزوج يعلم بحالها.

هل يقع طلاق السكران؟

تنص المادة على عدم وقوع طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمحرم.

هل يمكن الطعن في الطلاق بعد توثيقه لهذه الأسباب؟

لا، وفق المادة 82 لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في هذه الحالات متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.