محامو السعودية

المادة 75 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والسبعون · الفصل الثاني: النسب

يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي، ويعود النسب إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم، ولا يقبل نفيه بعدها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الأحوال الشخصية

ما أثر اللعان على نسب الطفل؟

يترتب عليه انتفاء نسب الولد، مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفق المادة 74.

هل يعود النسب إذا تراجع الرجل بعد اللعان؟

نعم، يثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.

هل يستطيع الرجل نفي النسب مرة أخرى بعد رجوعه؟

لا، لا يقبل منه نفيه بعد أن أكذب نفسه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن النسب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.