محامو السعودية

المادة 199 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

تشترط المادة لاستحقاق الإرث: وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعده حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:

1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.

2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.

3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 199 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام الأحوال الشخصية

ما شروط استحقاق الإرث؟

وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

هل يورث الشخص المفقود؟

يشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، فإذا صدر حكم قضائي بوفاته تحقق هذا الشرط.

هل يكفي وجود سبب الإرث لاستحقاقه؟

لا، فيلزم مع وجود سبب الإرث انتفاء موانعه، إضافة إلى شرطي وفاة المورث وحياة الوارث بعده.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.