المادة 179 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكم الوصية لمن هو وارث للموصي، وتتكون من فقرتين:
الفقرة 1: القاعدة والاستثناء.
- القاعدة: لا وصية لوارث.
- الاستثناء: إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة. فالإجازة المعتبرة في النص هي ما يكون بعد وفاة الموصي.
- الإجازة الجزئية: إذا أجازها بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في نصيب من أجازها فقط.
الفقرة 2: وقت تحديد صفة الوارث. المعتبر في كون الموصى له وارثًا هو وقت وفاة الموصي، لا وقت كتابة الوصية. فقد يكون الشخص غير وارث عند الوصية ثم يصير وارثًا عند الوفاة، أو العكس، والعبرة بحاله عند الوفاة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 178 التي تنص على صحة الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلمًا أو غير مسلم، وقبل المادة 180 التي تعدد الحالات التي تصح فيها الوصية، كالوصية لمعين موجود وقت الوصية، أو لفئة، أو لشخص اعتباري، أو لمسجد أو وقف، أو لوجوه البر.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى أب لابنته بمبلغ إضافي على نصيبها في الميراث. بعد وفاته أجاز ابنان من الورثة الوصية ورفضها الابن الثالث، فتنفذ الوصية في نصيب الابنين اللذين أجازاها فقط، ولا تنفذ في نصيب الثالث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الأحوال الشخصية
هل تجوز الوصية لأحد الورثة؟
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة.
ماذا لو وافق بعض الورثة على الوصية ورفض آخرون؟
تنفذ الوصية في نصيب من أجازها منهم.
متى يُحدد ما إذا كان الموصى له وارثًا؟
المعتبر هو وقت وفاة الموصي.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

