محامو السعودية

المادة 171 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية

تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 171 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام الأحوال الشخصية

هل تُقدم ديون الميت على وصيته؟

نعم، تنفذ الوصية من التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.

ما أول ما يُخرج من التركة قبل الوصية؟

نفقات تجهيز الميت، ثم أداء ديونه، ثم تنفذ الوصية.

هل هناك مادة أخرى تؤثر في تنفيذ الوصية؟

نعم، نصت المادة على مراعاة ما تقضي به المادة 190 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.