محامو السعودية

المادة 200 من نظام الأحوال الشخصية

المادة المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

تحرم المادة من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد أو تسبب فيه أو أمر به، وتجيز للقاتل خطأً الإرث من التركة دون الدية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.

2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.

3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 200 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام الأحوال الشخصية

هل يرث القاتل من المقتول؟

لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد، سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.

هل يرث من قتل مورثه خطأً؟

نعم، يرث من التركة دون الدية.

هل يحرم من الإرث من أمر بالقتل دون أن يباشره؟

نعم، لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.